الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
ما أخرجه البخاري عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم فيسهل، ويقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلًا يدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك، فيأخذ ذات الشمال فيسهل، ويقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلًا، فيدعو ويرفع يديه، ثم الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ويقول: هكذا رأيته عليه السلام يفعل، انتهى. - الحديث الحادي والسبعون: قال عليه السلام: - "اللّهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج"، قلت: أخرجه الحاكم في "المستدرك" [قلت: في النسخة المطبوعة من "المستدرك" ص 441 - ج 1 بالسندين، وليس في السند الثاني: "اللّهم اغفر للحاج، ولمن استغفر له الحاج] عن شريك عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "اللّهم اغفر للحاج، ولمن استغفر له الحاج"، انتهى. وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ثم أخرجه عن عبد اللّه بن وهب أخبرني مخرمة بن بكير، قال: سمعت سهيل بن أبي صالح عن أبيه يقول: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فذكره، وقال: صحيح على شرط مسلم، ثم وجدته في نسخة أخرى لم يذكره إلا بالسند الأول، وقال فيه: صحيح على شرط مسلم، وهذا اختلاف نسخة، وبالسند الأول رواه البزار في "مسنده"، والطبراني في "معجمه الصغير" [قال الهيثمي في "الزوائد" ص 211 - ج 3: رواه الطبراني في "الصغير" وفيه شريك بن عبد اللّه النخعي، وهو ثقة، وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح]، وابن عدي في "الكامل"، وقال: قال إبراهيم بن سعيد: ما أظن شريكًا إلا ذهب وهمه إلى حديث منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة: من حج فلم يرفث، إلى آخره، ورواه ابن شيبة في "مصنفه" عن شريك عن جابر عن مجاهد عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ثم رواه عن عبد السلام بن حرب عن ليث عن مجاهد عن عمر، قال: يغفر للحاج، ولمن استغفر له الحاج، بقية ذي الحجة، والمحرم، وصفر، وعشرًا من ربيع الأول، انتهى. ويراجع، فإني وجدته، رواه الثعلبي في "تفسيره" من حديث وكيع عن شريك عن مجاهد عن جابر مرفوعًا، فذكره. - الحديث الثاني والسبعون: روي أنه عليه السلام - صبر حتى رمى الجمار الثلاث في اليوم الرابع، قلت: تقدم لأبي داود عن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، قالت: أفاض رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ من آخر يوم حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، الحديث. ورواه ابن حبان، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. قوله: ومذهبه مروي عن ابن عباس - يعني مذهب أبي حنيفة - في تقديم الرمي على الزوال بعد الفجر في اليوم الرابع من أيام التشريق، قلت: رواه البيهقي عنه: إذا انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصدر، انتهى. في "مسند" طلحة بن عمر، وضعفه البيهقي، قال: والانتفاخ: الارتفاع. - الحديث الثالث والسبعون: روي أنه عليه السلام - رخص للرعاء أن يرموا ليلًا، قلت: روي من حديث ابن عباس، ومن حديث عمر، ومن حديث ابن عمر.
|